١_يمنع منعاً باتاً نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات او المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات.
٢_يستثنى من احكام هذا البيان سيارات المواكب الرسمية وسيارات الأسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ.
٣_تحجز المركبة عند مخالفة سائقها لأحكام هذا البيان لمدة خمسة ايام استناداً لأحكام المادة (٢٨) سادساً من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ وتفرض غرامة بموجب المادة (٢٥) ثالثاً (ح) مقدارها خمسون الف دينار ومصادرة الاجهزة اعلاه